dr_galal الرتبة
عدد المساهمات : 795 تاريخ الميلاد : 25/07/1981 تاريخ التسجيل : 30/11/2009 العمر : 43 الوظيفة : معيد بكلية التربية جامعة الأزهر المزاج : الحمد لله على كل حال
| موضوع: الحلقة السادسة من برنامج فقه الصيام مسائل وأحكام "أبو سعيد"-مباحات الصيام- الإثنين 16 أغسطس 2010, 7:48 am | |
| الحلقة السادسة
من برنامج فقه الصيام مسائل وأحكام
عنوان الحلقة " مباحات الصيام "
وفيها نتعرف على: أولا: يباح للصائم ما يلي: 1- نزول الماء والانغماس فيه. 2- الاكتحال والقطرة ونحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة في حلقة أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف. 3- يباح القُبلة للصائم. 4- يباح الحُقنة للصائم. 5- يباح الحجامة للصائم. 6- المضمضة والاستنشاق. 7- بلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق والنخامة ونحوها. 8- الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر. 9- يباح للصائم أن يُصبح جنباً. 10- والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل. ثانيا: حكم من أحكام الصيام. حكم من أكل أو شرب ناسيا فهيا بنا مع تفاصيل الحلقة أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها
يباح في الصيام ما يأتي :- 1- نزول الماء والانغماس فيه :-
لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن , عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه حدثه فقال (( ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و مالك وأبو داود بإسناد صحيح ::: , وفى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً وهو صائم ثم يغتسل )) فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح .
2- الاكتحال والقطرة ونحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمه في حلقة أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
وعن انس رضي الله عنه انه كان يكتحل وهو صائم , وإلى هذا ذهبت الشافعية وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن والنخعى والأوزاعى وأبى حنيفة وأبى ثور .
3- يباح القُبلة للصائم :-
لمن قدر على ضبط نفسه , فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقبل وهو صائم , ويباشر وهو صائم , وكان أملككم لإربه )) , وعن عمر رضي الله عنه أنه قال (( هششت يوماً وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت , صنعت اليوم أمراً عظيماً , قبلت وأنا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم ؟ )) وقال ابن المنذر : رُخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق ومذهب الأحناف والشافعية : أنها تُكره على من حركت شهوته , ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها , ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك , والاعتبار بتحريك الشهوة , وخوف الإنزال , فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره والأولى تركها وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما , و هكذا المباشرة والمعانقة لهما حكم القُبلة .
4- يباح الحُقنة للصائم :-
سواء أكانت للتغذية أم لغيرها و سواء أكانت في العروق أم تحت الجلد فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية من غير المنفذ المعتاد .
5- يباح الحجامة للصائم :-
فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تكره له , قال ثابت البنانى لأنس رضي الله عنه (( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ )) قال : لا إلا من أجل الضعف )) ::: رواة البخاري و غيرة ::: .
6- المضمضة والاستنشاق :-
إلا أنه يكره المبالغة فيهما , فعن لُقيط بن صبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( فإذا استنشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائماً )) ::: رواة أصحاب السنن ::: وقال الترمزى حسن صحيح , وقد كرة أهل العلم السعوط للصائم , ورأوا أن ذلك يُفطر , وفى الحديث ما يقوى قولهم , قال ابن قدامة : ولئن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقة ومن غير قصد ولا إسراف فلا شيء علية .
7- بلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخامة ونحوها :-
قال ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل , والشيء يريد شراؤه , وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنة وهو صائم , ورخص فيه إبراهيم وأما مضغ العلك فإنه مكروه , و إذا كان لا يتفتت منة أجزاء , وممن قال بكراهيته , الشعبي والنخعى والأحناف والشافعي والحنابلة ورخصت عائشة وعطاء في مضغة , لأنة لا يصل إلى الجوف , فهو كالحصاة يضعها في فمه , هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت منة أجزاء ونزلت في الجوف فقد أفطر , وقال ابن تيمية , وشم الروائح للصائم لا بأس به وقال أما الكحل و الحقنة وما يقطر في أحليلة ومداواة المأمومة الجائفة , فهذا مما تنازع فيه أهل العلم , فمنهم من لم يفطر بشيء من بذلك , ومنهم من فطر بالجميع إلا الكحل , ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير , ومنهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير , ويفطر بما سوى ذلك ثم أوضح ومرجحاً الرأي الأول : واظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك , فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام , فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام , ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه ولو ذكر ذلك لعلمة الصحابة وبلغوه للأمة كما بلغوا سائر شرعة فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً , علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك . 8- الأكل والشرب والجماع حتى يطلع الفجر :-
يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر (( آذان المغرب )) وحتى طلوع الفجر , فإذا طلع الفجر وفى فمه طعام , وجب علية أن يلفظة , أو كان مجامعاً وجب علية أن ينزع , فإن لف , أو نزع صح صومه , وإن ابتلع ما في فمه من طعام مُختاراً , أو استدام الجماع فقد أفطر , وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إن بلالاً يؤذن بليل , فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) ::: رواة البخاري و مسلم ::: .
9- يباح للصائم أن يُصبح جنباً :-
و تقدم حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك .
10- والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل :-
جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين , ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة .
ثانيا: حكم من أحكام الصيام. حكم من أكل أو شرب ناسيا
من أتى شيئاً من المفطِّرات ناسياً أو مخطئاً ، فقد عُفِيَ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان ، لقوله تبارك وتعالى : ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة:286] ولقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه . رواه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .
وقد جاء في الصيام نص صحيح صريح ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه . رواه البخاري ومسلم . ولكن متى ذَكَرَ أنه صائم وجب عليه أن يلفُظ ما في فمه ، ومن رأى صائماً يأكل أو يشرب فعليه أن يُذكِّرَه بأنه صائم ؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى .
وهذا عام في صوم الفرض والنفل وعلى هذا فإن صوم صاحبك صحيح وإنما أطعمه وسقاه الله .
اللون الوردى = كلمة لها معنى::: اللون الأزرق = حديث ::: اللون الأحمر = راوي الحديث ::: اللون الأخضر= آيةمن القرآن
انتظرونا مع الحلقة القادمة أن شاءالله
أخوكم
دكتور جــــلال مجـــاهد أبو سعيد
[/size] [/size][/center] | |
|
dr_galal الرتبة
عدد المساهمات : 795 تاريخ الميلاد : 25/07/1981 تاريخ التسجيل : 30/11/2009 العمر : 43 الوظيفة : معيد بكلية التربية جامعة الأزهر المزاج : الحمد لله على كل حال
| موضوع: رد: الحلقة السادسة من برنامج فقه الصيام مسائل وأحكام "أبو سعيد"-مباحات الصيام- الإثنين 16 أغسطس 2010, 8:53 pm | |
| نفعنا الله وإياكم بفقه الصيام وجعلنا من العاملين به اللهم مين
كل الشكر لكل من قرأ الموضوع حتى ولو لم يساهم بالرد كل عام وأنتم بخير | |
|