[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو
التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] style="width: 78;height: 78" border="0" alt=""/>[ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو
التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] style="width: 117;height: 78" border="0" alt=""/>[ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو
التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] style="width: 50;height: 78" border="0" alt=""/>
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا .
وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة .
والسارق عنصر فاسد في المجتمع إذا ترك ، سرى فساده في جسم الأمة ؛ فلا بد من حسمه بتطبيق الحد المناسب لردعه ، ومن ثم شرع الله سبحانه وتعالى قطع يده ، تلك اليد الظالمة التي امتدت إلى ما لا يجوز لها الامتداد إليه ، تلك اليد التي تهدم ولا تبني ، تأخذ ولا تعطي .
والسرقة هي : أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه ، إذا كان هذا الآخذ ملتزما لأحكام الإسلام ، وكان المال المأخوذ بلغ النصاب ، وقد أخذه من حرز مثله ، وكان مالك المال المأخوذ معصوما ، ولا شبهة للآخذ منه .
فلا بد أن يستجمع السارق والمسروق منه والمال المسروق وكيفية السرقة أوصافا محددة تضمنها هذا التعريف ، متى اختل وصف منها ، انتفى القطع ، وهذه الأوصاف هي :
أن يكون الأخذ على وجه الخفية ، فإن لم يكن على وجه الخفية ؛ فلا قطع ؛ كما لو انتهب المال على وجه الغلبة والقهر على مرأى من الناس ، أو اغتصبه ؛ لأن صاحب المال حينئذ يمكنه طلب النجدة والأخذ على يد الغاشم والغاصب .
قال الإمام ابن القيم : " إنما قطع السارق دون المنتهب والمغتصب لأنه لا يمكن التحرز منه ، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل ، فلو لم يشرع قطعه ؛ لسرق الناس بعضهم بعضا ، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة " انتهى .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وقال صاحب " الإفصاح " : اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جنايتهم وآثامهم لا قطع على واحد منهم ، ويسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة الرادعة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ومن الأوصاف التي توجب القطع في السرقة أن يكون المسروق مالا محترما ؛ لأن ما ليس بمال لا حرمة له ؛ كآلة اللهو والخمر والخنزير والميتة ، وما كان مالا ، لكنه غير محترم ، لكون مالكه كافرا حربيا ، فلا قطع فيه ؛ لأن الكافر الحربي حلال الدم والمال .
ومن الأوصاف التي يجب توافرها في القطع في السرقة : أن يكون المسروق نصابا ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية ، أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى ، أو أقيام العروض المسروقة في كل زمان بحسبه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم وغيرهما ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم .
وفي تخصيص القطع بهذا القدر حكمة ظاهرة ، فإن هذا القدر يكفي المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا ؛ فانظر كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار مع أن ديتها لو جنى عليها خمس مائة دينار ، لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة ، ولما خانت هانت ، ولهذا لما اعترض بعض الملاحدة - وهو المعري - بقوله :
يد بخمس مئين عسجد وديت مـا بالهـا قطعـت فـي ربع دينار
|
أجابه بعض العلماء بقوله :
عــز الأمانــة أغلاهــا وأرخصهــا ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
|
ومن الأوصاف التي يجب توافرها للقطع في السرقة : أن يأخذ المسروق من حرزه ؛ وحرز المال ما العادة حفظه فيه ؛ لأن الحرز معناه الحفظ ، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه ؛ فالأموال الثمينة حرزها في الدور والدكاكين والأبنية الحصينة وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة ، وما دون ذلك حرزه بحسبه على عادة البلد ، فإن سرقه من غير حرز ، كما لو وجد بابا مفتوحا ، أو حرزا مهتوكا ، فأخذ منه ؛ فلا قطع عليه .
ولا بد أن تنتفي الشبهة عن السارق فيما أخذ ، فإن كان له شبهة يظنها تسوِّغ له الأخذ ؛ لم يقطع ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلا قطع عليه بسرقته من مال أبيه ولا بسرقته من مال ولده ؛ لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر ، وذلك شبهة تدرأ عنه الحد ، وهكذا كل من له استحقاق في مال ، فأخذ منه ؛ فلا قطع عليه ، لكن يحرم عليه هذا الفعل ، ويؤدب عليه ، ويرد ما أخذ .
ولا بد مع توافر ما سبق من الصفات من ثبوت السرقة إما بشهادة عدلين يصفان كيفية السرقة وحرزها وقدر المسروق وجنسه ؛ لتزول الاحتمالات والشبهات ، وإما بإقرار السارق مرتين على نفسه بالسرقة ؛ لما روى أبو داود
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أنه صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف ، فقال له : ما أخالك سرقت قال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به ، فقطع .
ولا بد في إقراره أن يصف السرقة ، ليندفع احتمال أنه يظن القطع فيما لا قطع فيه ، وليعلم توافر شروط أو عدم توافرها .
ولا بد أن يطالب المسروق منه بماله ، فلو لم يطالب لم يجب القطع ؛ لأن المال يباح بإباحة صاحبه وبذله له ، فإذا لم يطالب ؛ احتمل أنه سمح به له ، وذلك شبهة تدرأ الحد .
وإذا وجب القطع لتكامل شروطه ؛ قطعت يده اليمنى ؛ لقراءة ابن مسعود في قوله تعالى : ( فاقطعوا أيمانهما ) ومحل القطع من مفصل الكف ؛ لأن اليد آلة السرقة ، فعوقب بإعدام آلتها واقتصر القطع على الكف ؛ لأن اليد إذا أطلقت انصرفت إليه ، وبعد قطعها يعمل لها ما يحسم الدم ويندمل به الجرح من أنواع العلاج المناسبة في كل زمان بحسبه .
شكرا يابشمهندس على موضوعكعلى فكرة انت تعلم مدى علاقة الاخوة بيننالم اقصد شىء فى ردىفكل منا يكمل الاخرجزاكم اللة خير